الشيخ علي المشكيني
349
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 12 ) : إذا كان ماءان ، أحدهما المعيّن نجس ، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر ، لم يحكم بنجاسة الطاهر . ( مسألة 13 ) : إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه نجاسة ، لم يحكم بنجاسته . وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ، ولم يعلم على التعيين ، يحكم بطهارتهما .